تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

95

كتاب الحج

* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : خاتمة - إذ أورد المشعر استحب له التقاط الحصا منه وهو سبعون حصاة ولو أخذه من غيره جاز ولكن من الحرم عدا المساجد وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان البحث عن استحباب الالتقاط من المشعر في صورتي كون الملتقط هو الحصا أو غيره مما حكم بجواز الرمي به وعن عدده من السبعين وعن جواز الأخذ من غير المشعر وعن لزوم كونه من الحرم عدا المساجد أو عدا خصوص المسجدين وغير ذلك مما يتعلق به في طي جهات : [ الجهة ] الأولى في استحباب الالتقاط ، ويدل عليه ما عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع وأن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ( 1 ) . إذ الظاهر من الصدر وان كان هو الوجوب الا ان التصريح بالاجزاء ان أخذ من رحله بمنى يدل على استحباب الأخذ من جمع كما يشعر بأن الأخذ من منى في مرتبة تالية من الندب بانضمام ما يدل على الاجزاء ان أخذ من مطلق الحرم والا فظاهره عدم الجواز مما عدا جمع ومنى . ولا يدل على أزيد من استحباب أخذ الحصا ، واما استحباب أخذ ما عداه ان حكم بجواز الرمي به فلا . كما أن تعبير المصنف ( ره ) أيضا قاصر عن افادته فيختص استحباب الالتقاط بالحصى . وما عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، فقال ( ع ) : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى ( 2 ) والصدر دال على الندب بانضمام الذيل الدال على جواز الأخذ من منى كما أن الذيل أيضا يدل على استحباب الأخذ من منى بعد تلك الرتبة بانضمام ما يدل على الجواز في مطلق الحرم كما يتضح في الجهة الآتية . وهذه أيضا قاصرة عن إفادة استحباب التقاط ما عدا الحصى مى جمع . الجهة الثانية في جواز الأخذ من الحرم وعدم الاجزاء من غيره . ويدل عليه

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 18 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 18 - الحديث - 2